السيد محمد حسن الترحيني العاملي

32

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لندور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه ( 1 ) استدرك زيادة ونقصانا . ويعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته ( 2 ) ، أو لأقصى الحمل ( 3 ) إن لم توطأ الأمّ وطئا يصلح استناده إليه ( 4 ) فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدده ( 5 ) مع أصالة عدم تقدمه . [ سادسها : الغيبة المنقطعة ] وسادسها : الغيبة المنقطعة ( 6 ) وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا ( 7 ) حتى يثبت الموت شرعا . وقد نبّه عليه بقوله : ( والغائب غيبة منقطعة ) بحيث لا يعلم خبره ( لا يورث حتى تمضي له ) من حين ولادته ( مدة لا يعيش مثله إليها عادة ) ( 8 ) ، ولا عبرة بالنادر ، وهي ( 9 ) في زماننا مائة وعشرون سنة ( 10 ) ، ولا يبعد الآن ( 11 ) الاكتفاء بالمائة ، لندور التعمير إليها في هذه البلاد ( 12 ) . فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم . ولو مات له قريب في تلك المدة ( 13 ) ، عزل له نصيبه منه ( 14 ) وكان بحكم ماله ( 15 ) .